البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٦٦
وخامسة: لو فرضنا خروج عقد المكره من عموم (أوفوا بالعقود) (١) للادلة الشرعية، وهكذا من سائر الادلة التنفيذية، لما بقي وجه للتمسك بها بعد ذلك، إلا على الوجه غير الصحيح عند المحققين، وهو كون الزمان مفردا. الوجه الحق لعدم قابلية عقد المكره للتصحيح بالاجازة وسادسة: بأن الظاهر من حديث الرفع، تنزيل الموجود منزلة المعدوم على نعت الادعاء، وإطلاقه يقتضي عدم إمكان لحوق الاجازة به، للزوم التهافت بينه وبين دعواه. وإن شئت قلت: الموضوعات في الادلة الاولية على أنحاء ثلاثة: مالا تندرج في عناوين حديث الرفع. وما تندرج فيها، وتكون بتمام ذاتها تكليفا. وما تندرج وتكون الكلفة في لزومها، كما نحن فيه، فإن عقد المكره مرفوع، ولا كلفة في بقاء الصحة التأهلية، لاقتضاء الامتنان المبني عليه الحديث الشريف ذلك. فما كان من القسم الاول والثاني، فعدم الشمول والشمول واضح فيهما. وأما في القسم الثالث، فقد وقعت كلمات القوم في اضطراب شديد، وكلها مخدوشة، لعدم تناولها ما هو الحق في معنى الحديث، وكيفية ١ - المائدة (٥): ١.