البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٦١
التحقق إلى عدم وجود الارادة القاهرة، أو في التأثير، والاول هو الاقوى، على إشكال يأتي، فيكون بيع المكره خارجا تخصصا، لتلك الجهة، فلا تخلط. ويمكن دعوى: أن جل عناوين حديث الرفع من الاعذار العقلية والعقلائية، فالتكاليف الالهية والوظائف الشرعية مختلفة: فمنها: ما لا يرفعها الحديث، ولا يقبل فيها تلك الاعذار، كالمهمات منها. ومنها: ما يقبل فيها العذر، ويشملها الحديث، فلا حاجة إليه. ومنها: مالا تعد عذرا، إلا أن إطلاق الدليل يرفعها. فدعوى انصراف الحديث الشريف عما يعتذر به العقلاء، غير بعيدة. اللهم إلا أن يقال: باختلاف الاثار من جهات اخر في الشمول وعدمه، فتدبر جيدا. بقي الكلام في امور: الامر الاول: حول عدم قابلية عقد المكره للتصحيح بالاجازة في أن بيع المكره هل هو باطل غير قابل للتصحيح بالاجازة اللاحقة أو الرضا اللاحق، أم هو قابل، أو يصح بالاجازة، ولا يكفي الرضا، وليس هو مثل الفضولي؟