البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٥٦
أحق أن يتبع) (١) سواء قال به أحد، أم لم يقل. وبالجملة: فما أفاده غير وجيه، إلا إذا كان المقصود ما أشرنا إليه في صحة بيع المكره، الذي يريد بعد الاكراه الفرار من الغصب، وهو المأخوذ بالعقد الفاسد، فإذا نوى الطلاق لئلا تقع الزوجة في الحرام، أو لغرض آخر في طول الداعي، فإنه لامنة في رفعه، وعليه حكم العقلاء. ثم إن الاصحاب تخيلوا صورا في المسألة، ضرورة أن الارادة المتعلقة بالعقد أو الايقاع، كما يمكن أن تكون معلولة الدواعي النفسانية، يمكن أن تستند إلى الارادة القاهرة، ويمكن أن تكون معلولة الداعي وتلك الارادة، ويمكن أن تكون إحداهما علة تامة لولا لحوق الاخرى، دون الاخرى، فبنوا على التفصيل وذكر أحكامه. استشكال الوالد المحقق على الصور التي ذكرها الاصحاب وجوابه واستشكل المحقق الوالد - مد ظله - عليهم: بأن هذه الصور كلها فيما نحن فيه ممتنعة، بداهة أن الاكراه على المعنى المشهور بين هؤلاء هو الالزام على ما يكرهه المكره، ولا يعقل اجتماع طيب النفس المعتبر عندهم في الصحة مع الكراهة إذا كانا متعلقين بأمر واحد عنوانا، لا عنوانين منطبقين على واحد في الخارج، فإنه جائز كما تقرر في ١ - يونس (١٠): ٣٥.