البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٥٣
حكم بيع الوكيل مع إكراه المالك في أصل الوكالة ولو أكرهه على التوكيل فأنشأ الوكالة، فهي باطلة، فهل العقد الصادر من الوكيل أو الايقاع الصادر منه، يقعان فضوليين؟ الظاهر ذلك، بناء على جريانه فيهما. فإذا رضي بالوكالة، فهل يكفي عن الاجازة لهما، أم لا، أو يختلف ذلك باختلاف المباني في الاجازة؟ الظاهر هو الاخير. وما هو الظاهر في تلك المسألة: أن المالك بالخيار في أصل الاجازة وحدودها، فله إجازة العقد على النقل، أي من الحين، وله إجازته من الاثناء، وله الاجازة من أول الامر، فيكون باعتبار الاثار المقصودة، وله التفكيك في الاثار، فإن أجاز الوكالة باعتبار ترتيب جميع الاثار فلا يحتاج عقد الوكيل إلى إيقاعه إليها، وإن أجازها بالنظر إلى الاثر الخاص فيترتب هو، دون غيره، وله إجازة الوكالة من الحين، فيكون العقد وإيقاع الوكيل فضوليين محتاجين إلى الاجازة الاخرى. حكم إكراه المالك على قبول الوكالة في إجراء عقد أو إيقاع ولو أكرهه المالك على قبول الوكالة في إجراء العقد أو الايقاع، فهل يقعان صحيحين، أم لا، أو يقع الاول دون الثاني؟