البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٤٩
حكم الاكراه على بيع شخصي مع ضم المكره إليه أمرا آخر ثم لو أكرهه على الواحد الشخصي، فضم إليه الاخر فباع، فإن كان من قبيل ما يفيد الضم رقاء القيمة، أو كان من قبيل أحد الفعلين وواحد من البابين، فلا يبعد البطلان، لبناء العرف والعقلاء ودليل الاضطرار، لو لم نقل بكفاية دليل الاكراه، أو قلنا بعدم جريان حديث رفع الاكراه في بيع المكره، كما عرفت تحقيقه (١). مع أنك عرفت أيضا وجها لممنوعية جريان الحديث مطلقا إكراها واضطرارا. وإن لم يكن الامر كذلك فيصح البيع بالنسبة إلى المنضم، إلا إذا استلزم الخلل في الجهات الاخر المورثة لبطلان التجارة، كما لا يخفى. حكم الاكراه على بيع متوقف على مقدمات وجودية أو علمية ولو أكرهه على شئ كان متوقفا على المقدمات الوجودية، كما إذا أكرهه على أداء الدين غير الواجب أداؤه فعلا، أو أكرهه على الضيافة المتوقفة على بيع داره وأثاثه وهكذا، فالبيع باطل، لان الارادة المتعلقة به ناشئة من إرادة الغير القاهر، ولاطلاق دليل رفع الاضطرار، بناء على شموله لمثل هذه الاضطرارات المعلولة من الاكراه، وقد مضى وجه منعه (٢). ١ - تقدم في الصفحة ٣٤٠ - ٣٤١. ٢ - نفس المصدر.