البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣١٦
الرتبة يتم شرائط الصحة. وفيما كان الاهمال في الطرفين، وقال الوكيل عنهما أو الفضولي: قبلت البيع لواحد منهما أيضا يصح البيع، إلا أنه لا أثر له فعلا، بل الاثر يتحقق بالاجازة في الفضولي، وبالتعيين في الاهمال، وما هو الممنوع عند القوم هي الاضافة الواقعية بين المهمل والعوضين، لا الانشائية المحضة التي يترتب عليها الاضافة الواقعية بالتعيين والاجازة، فلاحظ ولا تخلط. فإذا كان الوكيل منصوبا من قبلهما في الاضافتين: الانشائية، والواقعية، فعليه التعيين بعد إحداث الاضافة الاولى. مسألة: في حكم تعيين غير المالك حكم العالم المعين لغير المالك إذا لم يكن التعيين معتبرا، بمعنى لزوم كون المالك واحدا شخصيا، فهل تعيين غير المالك يضر بالصحة، أم لا، أو يفصل بين صورتي العلم والجهل؟ مثلا: لو قال بعت فرس زيد أو هذا الفرس عن زيد وكان الفرس له، فهل يبطل، أو يصح بيعا وهبة، أو يكون مراعى بالاجازة اللاحقة؟ لا يقال: يمكن اختيار البطلان هنا وإن قلنا بعدم اعتبار التعيين، كما يمكن اختيار الصحة وإن قلنا بعدم اعتباره، وذلك لان الانشاء المتعلق