البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٠٤
بل الظاهر كما فهمه الوسائل أن المقصود الكسب مع الصبيان ومع من لا يجتنب المحارم (١)، فإن ذلك ربما يستلزم خسارتهما، فيقعان فيما اشير إليه فيها. والظاهر أن الجملة الاخيرة حكمة الجعل، لا علة المجعول، فتكون الرواية ظاهرة في التنزيه، وتصير النتيجة صحة اكتساب الغلام مطلقا وكراهة الاكتساب معه في صورة خاصة. وضعف السند بالنوفلي والسكوني، مردود بما تقرر في محله (٢): من وثاقة الثاني، واعتبار الاول على الاقوى. ودعوى إعراض المشهور عنها، مسموعة، إلا أن مطلق الاعراض لا يورث الوهن، لانها ربما كانت مغفولا عنها، أو كانت عندهم قاصرة الدلالة. ومما يؤيد نفوذ أمر الصبي رواية الحسن بن راشد، عن العسكري (عليه السلام) قال: إذا بلغ الغلام ثماني سنين فجائز أمره في ماله، وقد وجب عليه الفرائض والحدود، وإذا تم للجارية سبع سنين فكذلك (٣) فتأمل. وهذا هو المستظهر من موثقة الحلبي ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام): سئل عن صدقة الغلام ما لم يحتلم. ١ - وسائل الشيعة ١٧: ١٦٣، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٣٣، وهو باب كراهة كسب الصبيان الذين لا يحسنون صناعة ومن لا يجتنب المحارم. ٢ - الظاهر أنه محرر في الفوائد الرجالية وهي مفقودة. ٣ - تهذيب الاحكام ٩: ١٨٣ / ٧٣٦، وسائل الشيعة ١٩: ٢١٢، كتاب الوقوف والصدقات، الباب ١٥، الحديث ٤.