البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٠٢
وعتقه (١) ووقفه (٢) وصدقته (٣) وإعارته (٤)، بل وشهادته (٥)، وقد عقد في الوسائل بابا لذلك. والاشكال في بعض منها - مع ذهاب جمع إلى صحتها منه - لا يورث انتفاء الوهن. فعلى هذا، يمكن دعوى صحة جميع عقوده وإيقاعاته، إلا ما خرج بالنص، وهو البيع والشراء وما شابههما، مما يرتبط بالمال، على إشكال فيه. نعم، اليتيم مخصوص بالحكم، لاقتضاء الاعتبار، واختصاصه بالذكر في النصوص والاخبار. ١ - زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له من ماله ما أعتق وتصدق على وجه المعروف فهو جائز. وسائل الشيعة ٢٣: ٩١، كتاب العتق، الباب ٥٦، الحديث ١. ٢ - زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز في ماله ما أعتق أو تصدق أو أوصى على حد معروف وحق فهو جائز. الكافي ٧: ٢٨ / ١، وسائل الشيعة ١٩: ٢١١، كتاب الوقوف والصدقات، الباب ١٥، الحديث ١. ٣ - محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن صدقة الغلام ما لم يحتلم، قال: نعم إذا وضعها في موضع الصدقة. تهذيب الاحكام ٩: ١٨٢ / ٧٣٤، وسائل الشيعة ١٩: ٢١٢، كتاب الوقوف والصدقات، الباب ١٥، الحديث ٣. ٤ - لم نعثر عليه، لاحظ جواهر الكلام ٢٧: ١٦١. ٥ - ابن أبي عمير، عن جميل قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): تجوز شهادة الصبيان؟ قال: نعم، في القتل يؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني منه. تهذيب الاحكام ٦: ٢٥١ / ٦٤٥، وسائل الشيعة ٢٧: ٣٤٣، كتاب الشهادات، الباب ٢٢، الحديث ١.