البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٠١
بحث وتفصيل: في نفوذ أمر الصبي مطلقا إلا ما خرج بدليل قضية ما مر قصور الادلة عن إبطال قول الصبي إلا في الجملة، ولو كان الامر كما أفاده القوم، فهو لاجل قصور المقتضي، كما في المجنون والنائم، لا للمانع، وعليه لا وجه للتخصيص مع ورود المآثير الكثيرة في صحة طلاقه (١) ووصيته (٢)، بل وتدبيره (٣) ١ - جميل بن دراج عن أحدهما (عليهما السلام) قال: يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيته وإن لم يحتلم. تهذيب الاحكام ٩: ١٨٢ / ٧٣٣، وسائل الشيعة ١٩: ٢١٢، كتاب الوقوف والصدقات، الباب ١٥، الحديث ٢. ٢ - عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته. الكافي ٧: ٢٨ / ٣، وسائل الشيعة ١٩: ٣٦٢، كتاب الوصايا، الباب ٤٤، الحديث ٣. عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا بلغ الصبي خمسة أشبار اكلت ذبيحته وإذا بلغ عشر سنين جازت وصيته. تهذيب الاحكام ٩: ١٨١ / ٧٢٦، وسائل الشيعة ١٩: ٣٦٢، كتاب الوصايا، الباب ٤٤، الحديث ٥. ٣ - لم نعثر على خبر في صحة تدبيره، لكن الشيخ (رحمه الله) قال بصحة تدبير الصبي إذا كان مميزا عاقلا مراهقا وقال قيده أصحابنا بما إذا بلغ عشر سنين فصاعدا إذا كان عاقلا، وقال: دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم على أن الصبي إذا بلغ عشر سنين صحت وصيته وتدبيره ووصيته. الخلاف ٢: ٦٧٢، المسألة ٢١.