البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٠
الحصاة (١)، وما ورد في الصحيح وغيره: إنما يحلل الكلام، ويحرم الكلام (٢). لانا نقول: ليس معقد المحصل منهما بطلانها، وكفاية المنقول ممنوعة، ولا دلالة للنبوي - على فرض تمامية سنده - على فسادها، لعدم معلومية وجه النهي وكيفيته أولا. ولاختصاصه بمواضعه ثانيا. ولظهوره في أنه لاجل كونه من الطرق غير المتعارفة ثالثا. ولاحتمال كونه لاجل أنهم كانوا يعينون المبيع بتلك الافعال، وهو يستلزم الغرر المنهي رابعا. وأما غيره منها، فهو لا يرجع إلى محصل، فراجع. وأما قوله (عليه السلام): إنما يحلل الكلام، ويحرم الكلام ففيه وجوه واحتمالات، وكونه دليلا على اعتبار الصيغة، موقوف على حفظ مفهوم الحصر في مفاده، وهو حصر المحلل والمحرم به، وقد تقرر منا: أن مفهوم الحصر آب عن التخصيص (٣). مع أن في المسألة يلزم التخصيص الكثير، كما قيل (٤). ١ - معاني الاخبار: ٢٧٨، وسائل الشيعة ١٧: ٣٥٨، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع، الباب ١٢، الحديث ١٣. ٢ - وسائل الشيعة ١٨: ٥٠، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب ٨، الحديث ٤، و ١٩: ٤١ - ٤٢، كتاب المزارعة والمساقاة، الباب ٨، الحديث ٤ و ٦ و ١٠. ٣ - تحريرات في الاصول ٥: ١٨٥ - ١٨٦. ٤ - المكاسب، الشيخ الانصاري: ٨٦ / السطر ٢٦.