البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٩٨
رواية ابن سنان، عنه (عليه السلام) قال: سأله أبي وأنا حاضر عن اليتيم، متى يجوز أمره. قال: حتى يبلغ أشده... (١). وقضية الاطلاق عدم الفرق بين صور المسألة. ولو قلنا باختصاص الثانية باليتيم، وتكون منصرفة إلى تصرفاته في أمواله، لما كان وجه للاشكال في الاولى. وجه الخدشة في المآثير المتقدمة أقول: الروايات المعتبرة في هذه المسألة - لذاتها، أو لانجبار ضعفها - ما هو المشتمل على نفوذ أمر الصبي في البيع والشراء، ونفوذه في غيرهما بإلغاء الخصوصية، أو الاجماع، وأما فيمن كان آلة، أو كان الولي مشرفا على أفعاله وأقواله فلا وجه لهما، ولا إطلاق في معاقد الاجماعات حتى يستلزم انجبار تلك المطلقات، على إشكال فيه. ١ - عن أبي الحسين الخادم بياع اللؤلؤ، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سأله أبي - وأنا حاضر - عن اليتيم متى يجوز أمره؟ قال: حتى يبلغ أشده، قال: وما أشده؟ قال: احتلامه. قال: قلت: قد يكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة أو أقل أو أكثر ولم يحتلم، قال: إذا بلغ وكتب عليه الشئ جاز أمره، إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا. الخصال: ٤٩٥ / ٣، وسائل الشيعة ١٨: ٤١٢، كتاب الحجر، الباب ٢، الحديث ٥.