البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٨٨
وتوهم المنافاة بين نفوذ عقده، وولاية الاب والجد عليه (١)، مندفع بأن ذلك لا ينافيها، إذا أمكن لهم فسخ العقد فيما يجدون خلاف مصلحته في العقد، فلا يشترط الصحة بالاذن في هذه الصورة، ولا تكون ولايتهم منقطعة قبل البلوغ. ومن عجيب ما توهم: أن سقوط التكاليف الالزامية - من وجوب الوفاء والتسليم وأداء الارش - ينافي صحته (٢)!! وأنت خبير: بأن العقد مع البالغ الباني على عدم الوفاء باطل، ومع الرشيد غير البالغ الباني على ترتيب الاثار صحيح، فلا تغفل. ولو تخلف فللاخر إعمال الخيار، سواء كان رشيدا بالغا، أو غير بالغ، بل نسب إلى الشيخ جواز بيع من بلغ عشرا (٣). والتدبر في المسألة يعطي أن ذلك ليس لاجل اختيار البلوغ كذلك، بل الظاهر من عبارته (٤) وعبارة العلامة في التحرير (٥) والصيمري اختصاص الحكم بالبيع (٦)، فتدبر. فدعوى: أن المسألة إجماعية (٧)، ممنوعة، بل صريح جامع ١ - منية الطالب ١: ١٧١ / السطر ٢. ٢ - لاحظ هداية الطالب: ٢٤٧ / السطر ٢٦. ٣ - لاحظ مفتاح الكرامة ٤: ١٧٠ / السطر ١٤، جواهر الكلام ٢٢: ٢٦٠. ٤ - لاحظ المبسوط ٢: ١٦٣. ٥ - تحرير الاحكام ١: ١٦٤ / السطر ١٠ - ١١. ٦ - لاحظ مقابس الانوار: ١٠٩ / السطر ٢٧. ٧ - جواهر الكلام ٢٢: ٢٦٠ - ٢٦١.