البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٨٥
الاولياء، كما في الفضولي. ولكنها فاسدة بالضرورة، ولذلك لا معنى لوكالته عنهم في تصرفاته في أمواله، لعدم مساعدة الاعتبار كما لا يخفى، فما ترى في كلماتهم من التوكيل (١)، فهو محمول على الفروع الاتية. ومما يشهد على فسادها: أن المقصود من الولاية المجعولة حفظ أموال الصغار، وهو لا يمكن إلا بدخالة الولي في الصلاح والفساد. ولكنه على ما عرفت منا، مخصوص باليتامى، ولا معنى له في هذه الصورة، خصوصا إذا أعطاه الولي من ماله إليه تمليكا، ثم أمره بالبيع والشراء، ناظرا إلى المصالح الاخر غير مصلحة البيع والشراء، فلا تخلط. وتوهم دلالة الاية الشريفة على صحة هذه المعاملة، لان الابتلاء متوقف عليها (٢)، فاسد، بداهة أن التوقف عليها أعم من الصحيح والفاسد. حكم معاملات الصبي فيما إذا انس منه الرشد بالاختبار نعم، إذا انس منه الرشد فيما أتى به اختبارا، فهل هو صحيح لازم، لاجتماع الشرائط، أم لا؟ ١ - لاحظ المكاسب، الشيخ الانصاري: ١١٦ / السطر ٦. ٢ - لاحظ مجمع الفائدة والبرهان ٨: ١٥١ - ١٥٢، منية الطالب ١: ١٧٠ / السطر ١٢.