البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٨١
قال: وإن احتلم ولم يكن له عقل، لم يدفع إليه شئ أبدا (١). نعم، التجاوز عن هذه المآثير إلى مطلق الصبي ممنوع، لخصوصية في اليتامى، كما لا يخفى، فهي تقصر عما هو المقصود. وأما المآثير الواردة في الجارية والغلام، فهي تمنع عن جواز بيعهم وشرائهم وصدقتهم وغيرها (٢)، بإلغاء الخصوصية، إلا أنها منصرفة ١ - الفقيه ٤: ١٦٤ / ٥٧٠، وسائل الشيعة ١٩: ٣٦٧، كتاب الوصايا، الباب ٤٥، الحديث ٥. ٢ - منها ما رواه الصدوق قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها وجاز أمرها في مالها واقيمت الحدود التامة لها وعليها. الفقيه ٤: ١٦٤ / ٥٧٤، وسائل الشيعة ١٩: ٣٦٧، كتاب الوصايا، الباب ٤٥، الحديث ٤. ومنها رواية حمران، عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث - قال: إن الجارية ليست مثل الغلام، إن الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم، ودفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع واقيمت عليها الحدود التامة واخذت لها وبها، قال: والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع، ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك. الكافي ٧: ١٩٧ / ١، وسائل الشيعة ١٨: ٤١٠، كتاب الحجر، الباب ٢، الحديث ١. ورواية زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين. الكافي ٧: ٦٨ / ٥، وسائل الشيعة ١٨: ٤١١، كتاب الحجر، الباب ٢، الحديث ٢. ورواية أصبغ بن نباتة، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قضى أن يحجر على الغلام المفسد حتى يعقل. الفقيه ٣: ١٩ / ٤٣، وسائل الشيعة ١٨: ٤١٠، كتاب الحجر، الباب ١، الحديث ٤.