البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٧٩
فإنها ظاهرة في أن بلوغ النكاح هو الزواج، لا الاحتلام. وفيها ما يشهد على أن المقصود، تسليم أمواله إليه بعد استئناس الرشد، والتحفظ على ماله من الضياع، وهي الرواية المشار إليها أيضا، وما رواه هشام عنه (عليه السلام) قال: انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام، وهو أشده، وإن احتلم ولم يؤنس منه رشده، وكان سفيها أو ضعيفا، فليمسك عنه وليه ماله (١). فإنها كالنص فيما سلكناه حول الاية الكريمة. فبالجملة: لو كانت الاية مرتبطة بهذه المسألة، فهي تدل على أن الرشد تمام الموضوع، ولو كانت دلالتها خفية على بعض، فهي صارت جلية بعد مراعاة ما ورد حولها، فتكون موافقة للعمومات والاصول. إن قلت: قضية الرواية الاخيرة أن الاحتلام جزء الموضوع (٢). قلت: وقضية الجمع بينها وبين قوله (عليه السلام): إذا علمت أنها لا تفسد ولا تضيع حمله على المفروض فيها عدم رشده قبل الاحتلام، كما هو كذلك نوعا. هذا، والذي هو المقصود من الاطالة، نفي دلالتها على مذهب المشهور، أو إثبات إجمالها وأجنبيتها عن أصل المسألة، وأما رأيهم فلعله يدل عليه المآثير الاخر الاتية إن شاء الله تعالى. ١ - الكافي ٧: ٦٨ / ٢، وسائل الشيعة ١٨: ٤٠٩، كتاب الحجر، الباب ١، الحديث ١. ٢ - البيع، الامام الخميني (قدس سره) ٢: ٢٠.