البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٧٦
حول دلالة آية ابتلاء اليتامى على شرطية البلوغ ثم إن قضية العمومات، عدم شرطية شئ غير ما هو الدخيل في وجود الموضوع، والبلوغ ليس منه قطعا. وما هو الدليل على التقييد والتخصيص - مضافا إلى ما مضى - الاية الشريفة في سورة النساء: (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم) (١). فإنها ظاهرة في شرطية البلوغ وزيادة، وهو الرشد، سواء قلنا: بأن كلمة (حتى) ابتدائية، أو للغاية. والتحقيق: أنها أجنبية عن المسألة، لان البحث هنا حول عقد الصبي، سواء كان يتيما، أو لم يكن، والاية ناظرة إلى حفظ أموال اليتامى عن الضياع، وحفظ اليتامى عن الوقوع في المهالك، لا نهم إذا كانوا غير رشيدين، ولا بالغين حد الرجال، تكون أموالهم مطمع أنظار السارقين والخائنين، فلابد من بلوغهم إلى حد يمكنهم الدفاع عن أنفسهم وأموالهم، كسائر الناس، فلا يجوز تسليم مالهم إليهم وتسليطهم عليه، وليست ناظرة إلى تصرفاته وعقوده وإيقاعاته. ولعل المقصود من بلوغ النكاح ليس ما فهمه الجمهور، بل المقصود هو بلوغ الزواج، وهو في السن الاكثر من البلوغ الشرعي. ويشهد له قوله تعالى في ذيلها: (ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن ١ - النساء (٤): ٦.