البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٦٩
جميع الجهات، فلا وجه لخروجها عنه. وقضية الاستصحاب بقاؤها. وتوهم: أن ثبوت حق مطالبته المثل والقيمة، موقوف على خروجه وإعراضه، غير مبرهن، بل العرف مساعد على الامرين. ولو سلمنا عدم مساعدته على الاول فمقتضى الاصل بقاؤها. فعلى هذا، فهل يتملك الغرامة مع مالكيته للعين؟ أو يستباح له التصرف في الغرامة بجميع التصرفات، حتى الموقوفة على الملك؟ أو تكون ملكيتها موقتة منجزة؟ أو معلقة أو متزلزلة، ويكفي في صحة التصرفات الناقلة الملكية المعلقة والمتزلزلة، كما تكفي الاباحة المطلقة، على ما مضى منا تحقيقه (١)، بل هو المشهور كما في المعاطاة؟ أو هو بالخيار بين الاعراض عن ماله، وتملكه الغرامة المثل والقيمة؟ أو نفس تملكها يستلزم خروج العين عن ماله قهرا، قضاء لحق امتناع الجمع بين العوض والمعوض؟ أو يفصل بين ما إذا أدى المثل، وبين ما أدى القيمة، فإنه في الثاني ما يؤديه قيمته، فلابد أن تخرج العين عن ملكه، وتدخل في ملك الضامن، بخلافه في الاول، فإن أداء المثل لا يستلزم ذلك؟ وبعبارة اخرى: يمكن استيفاء المنافع من المثل، فأداؤه لا يستلزم ١ - لاحظ ما تقدم في الصفحة ١١٧ وما بعدها.