البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٦
والحق هو الاول، لما عرفت منا سابقا (١)، ولعدم تمامية الجهات المذكورة إشكالا عليها، وهي كثيرة: الاستدلال على بطلان المعاطاة بعدم تحقق إنشاء المعاملة بالفعل فمنها: أن الانشاء من الاعتبارات، ولا يمكن التوسل إليه وإيجاده إلا بما هو قابل لذلك، وهو القول دون الفعل. وإن شئت قلت: ليس الفعل موضوعا للانشاء، حتى يتوسل به إليه، بخلاف هيئات الالفاظ، فإنها كما تكون موضوعة للاخبار موضوعة للانشاء أيضا. ولك أن تقول باعتبار الوضع والسنخية بين الالات ومعلولاتها. وفيه: - مضافا إلى السيرة العملية - أن باب الاعتبارات أوسع من ذلك، ولا خصوصية للالفاظ. نعم مجرد الامكان غير كاف. وبذلك يدفع الاشكال الثاني: هو أن إمكان الانشاء بالفعل، لا يلازم نفوذه وصحته، ووجه الدفع واضح. الاستدلال على البطلان بعدم شمول آية الوفاء والتجارة للمعاطاة ومنها: أنها لغة وعرفا ليست عقدا، بل قيل: إنها ليست بيعا (٢) ١ - تقدم في الصفحة ١٥ - ١٦. ٢ - تقدم في الصفحة ٢٥، الهامش ٣.