البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٥٦
ممنوع قطعا. بل يستلزم كون الرد الموجب لافراغ الذمة مورثا لاشتغا لها، وهو محال. وتوهم: أنه يوم كشف استقرار الضمان، غير تام، لانه مجرد فرض لا يساعده الدليل، فعليه يتعين كونه ظرف القضية السابقة على نعت الحينية، لا الشرطية والتقييدية. ويساعده ما عن الجواهر من انحذاف كلمة يوم في بعض النسخ الموجودة عنده (١). الفقرة الثالثة: قوله أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل حين اكتري كذا وكذا، فيلزمك. وهو ظاهر في أن أخذ العين يورث الضمان، إذا انقلبت اليد الامانية إلى الخيانية، فالتعقب المذكور شرط كونها موجبة للضمان من الاول، وتكون العين يوم الاكتراء بقيمتها في العهدة. فما أفاده القوم: من ظهوره في يوم الضمان والمخالفة غير قابل للتصديق، فيلزم التهافت بين مفاد الجمل. هذا، ولكن الانصاف شاهد على أن ذكر يوم الاكتراء، ليس إلا لاجل إمكان الاطلاع فيه على القيمة، ولا يختلف قيمة البغل في العصور السابقة في هذه المدة القليلة، وهي خمسة عشر يوما، فهذه الجملة لا تدل على شئ في المسألة. ١ - جواهر الكلام ٣٧: ١٠٢.