البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٥٣
الاخر من التلف والدفع. وعلى الثاني: يلزم قيمة يوم الضمان. وقيل: على جميع التقادير المفروضة يلزم قيمة يوم المخالفة (١): أما على الثاني فواضح. وأما على الاول، فلفهم العرف ذلك، فإنه إذا قال: يلزمك يوم المخالفة قيمة البغل فهو وإن كان ظاهره بحسب الصناعة كون الظرف متعلقا باللزوم، إلا أنه بعد تمامية الظهور يستفاد منه عرفا قيمته في ذلك اليوم، لان إطلاقها ينصرف إليه. وخامسة: أن يراد منه تصديق جميع ما في السؤال، أي: نعم، يلزمك إذا تلف قيمة بغل يوم خالفته فلو كان اليوم من قيود الفعل يلزم التهافت بين ما يفيده مفهوم التلف وما تفيده الجملة بعد التقيد ب (اليوم فإنه على الاول يكون ظاهرا في يوم التلف، لفهم العرف ذلك وعلى الثاني ينعكس، ويكون ظاهرا في يوم الضمان. وإذا كان من قيود البغل ويكون من قبيل إضافة الثلج إلى الصيف والشتاء يرتفع التهافت، ويلزم قيمة يوم التلف. وهكذا إذا قلنا: بأنه من قيود الفعل، ولكنه ظرف جعل الضمان، ويوم التلف ظرف إيجاب الاداء، ولكنه مستبعد جدا. ولعل أقرب المحتملات هو الاخير، وذلك لان كلمة نعم تصديق ١ - لاحظ منية الطالب ١: ١٥٣ / ١٦.