البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٥١
فقال: إنما رضي بها وحللك حين قضى عليه أبو حنيفة بالجور والظلم، ولكن ارجع إليه فأخبره بما أفتيتك به، فإن جعلك في حل بعد معرفته، فلا شئ عليك بعد ذلك. قال أبو ولاد: فلما انصرفت من وجهي ذلك لقيت المكاري، فأخبرته بما أفتى به أبو عبد الله (عليه السلام) وقلت له: قل ما شئت حتى اعطيكه. فقال: قد حببت إلي جعفر بن محمد (عليه السلام) ووقع له في قلبي التفضيل، وأنت في حل، وإن أحببت أن أرد عليك الذي أخذت منك فعلت (١). انتهى (٢). الفقرات التي يمكن الاستدلال بها ومحتملاتها أقول: قد يشكل سندها، لاشتما لها على سوء حال أبي ولاد، ولكنه ١ - الكافي ٥: ٢٩٠ / ٦، وسائل الشيعة ١٩: ١١٩، كتاب الاجارة، الباب ١٧، الحديث ١. ٢ في كتاب الحدود في حد الزنا باب ٢٢ ما يفيدك للمسألة فراجع حديث ٤ (أ). أ - عبد الله بن سنان، قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): قوم اشتركوا في شراء جارية فائتمنوا بعضهم وجعلوا الجارية عنده فوطئها، قال: يجلد الحد، ويدرأ عنه من الحد بقدر ما له فيها، وتقوم الجارية ويغرم ثمنها للشركاء، فإن كانت القيمة في اليوم الذي وطأ أقل مما اشتريت به فإنه يلزمه أكثر الثمن، لانه أفسدها على شركائه، وإن كانت القيمة في اليوم الذي وطأ أكثر مما اشتريت به يلزمه الاكثر لاستفسادها. وسائل الشيعة ٢٨: ١١٩، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حد الزنا، الباب ٢٢، الحديث ٤.