البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٣٨
فاسد، لانها في مقام اعتبار ضمان ما يوجبه، وهو المقبوض المعدود من الاموال، أو ما تعلق به الحقوق، لا الذات العارية عن هذه الجهة. وإن لم يكن ساقطا إلا في الجملة، ففي كفاية رد العين، أو لزوم رد ما به التفاوت، وجهان: من إطلاق القاعدة. ومن أنها في مقام تضمين الاوصاف إلى أن ترد العين، وتلك الاوصاف أعم من الحقيقية والاعتبارية، بعدما كانت معتبرة في الاسواق، وملحوظة في المبادلات. ثالثها: في تعيين زمان المماثلة بين المدفوع والمقبوض فيما يجب المثل تعيينا أو تخييرا، فهل يجب المماثلة بين المدفوع والمقبوض حال التلف، أو حال القبض، أو الحال التي اتصفت بها العين، وصارت أغلى وأقوم، أم لا، بل الضامن بالخيار؟ وعلى الثاني، فهل يجب تدارك ما به الاختلاف في القيمة بالنقد، أم يجوز له الاكتفاء برد مطلق المثل؟ مثلا: إذا قبض بالفاسد صغير الشاة، وقلنا: بأنها مثلية، لاصالتها، أو للتخيير، كما مضى (١)، ثم بعدما كبرت تلفت، فهل عليه رد شاة شابة، أو يجوز له الاقتصار على رد الصغيرة أو الكبيرة؟ ١ - تقدم في الصفحة ٢٢١ - ٢٢٣.