البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٢٩
الجهات المرغوب فيها، هي العين التالفة المعادة، لانطباق جميع الاغراض والخواص والاثار عليها، والقائل لا يلتزم بهذا. ولي شبهة في تمامية بناء العقلاء على اعتبار ضمان شخص التالف، ولو تمت هذه فلا منع من الالتزام بذاك، وعندئذ يكون الاقوى أصالة المثلية، ثم أصالة التخيير بين ما هو الاقرب والقيمة. الفرع الحادي عشر: في حكم تعذر المثل في الجملة لو تعذر المثل في الجملة، يجب رد القيمة على المختار عند المطالبة، ولايجوز الامتناع من قبولها إذا أداها الضامن، والوجه واضح. وعلى القول بأصالة المثلية فهل يجب ردها، أم لا عند المطالبة؟ فيه وجهان بل قولان: لا يبعد الثاني، لان الحق والضمان لا يتجاوز من موضوعه - وهو المثل - إلى الامر الاخر إلا بدليل، وهو في حال التعذر غير ناهض، خصوصا إذا علم بوجدان المثل بعد برهة من الزمان. وتوهم: أن التعذر حال المطالبة في حكم التعسر فاسد. وما قد يقال: من أن المالك يتمكن من إسقاط خصوصية المثلية، دون المالية (١)، لا يرجع إلى محصل، لانه في حكم الهبة فيحتاج إلى ١ - لاحظ منية الطالب ١: ١٤١ / السطر ٨ - ٩.