البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٢٧
التالف، والانتقال إلى المثل والقيمة في المثلي والقيمي، أو تخيير الضامن مطلقا، بحكم العقل، وهذا هو الظاهر من قواعد الضمان والنصوص الخاصة (١). أقول: وتوهم تنافيه مع ما ورد في الادلة في كتاب الديات (٢) والاجارة (٣) والعارية (٤) واللقطة (٥) - من ظهوره في تضمين القيمة - ١ - حاشية المكاسب، السيد اليزدي ١: ٩٦ / السطر ٢٥. ٢ - الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن بختي اغتلم فخرج من الدار فقتل رجلا فجاء أخو الرجل فضرب الفحل بالسيف؟ فقال: صاحب البختي ضامن للدية ويقتص ثمن بختيه. الكافي ٧: ٣٥١ / ٣، وسائل الشيعة ٢٩: ٢٥٠، كتاب الديات، أبواب موجبات الضمان، الباب ١٤، الحديث ١. علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن بختي مغتلم قتل رجلا فقام أخو المقتول فعقر البختي وقتله، ما حاله؟ قال: على صاحب البختي دية المقتول ولصاحب البختي ثمنه على الذي عقر بختيه. وسائل الشيعة ٢٩: ٢٥١، كتاب الديات، أبواب موجبات الضمان، الباب ١٤، الحديث ٤. ٣ - وسائل الشيعة ١٩: ١١٨، كتاب الاجارة، الباب ١٦، الحديث ١، و: ١١٩، الباب ١٧، الحديث ١، و ١٥٢، الباب ٣٠، الحديث ١٣. ٤ - وسائل الشيعة ١٩: ٩٦ - ٩٧، كتاب العارية، الباب ٣، الحديث ١ و ٢ و ٣. ٥ - محمد بن علي بن الحسين، قال: وقال الصادق (عليه السلام): أفضل ما يستعمله الانسان في اللقطة إذا وجدها أن لا يأخذها، ولا يتعرض لها، فلو أن الناس تركوا ما يجدونه لجاء صاحبه فأخذه، وإن كانت اللقطة دون درهم فهي لك فلا تعرفها، فإن وجدت في الحرم دينارا مطلسا فهو لك، لا تعرفه، وإن وجدت طعاما في مفازة فقومه على نفسك لصاحبه ثم كله، فإن جاء صاحبه فرد عليه القيمة، فإن وجدت لقطة في دار، وكانت عامرة فهي لاهلها، وإن كانت خرابا فهي لمن وجدها. السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام): أن أمير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن سفرة وجدت في الطريقة مطروحة، كثير لحمها، وخبزها، وجبنها، وبيضها، وفيها سكين، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): يقوم ما فيها، ثم يؤكل، لانه يفسد، وليس له بقائه، فإن جاء طالبها غرمواله الثمن، فقيل: يا أمير المؤمنين لا يدري سفرة مسلم، أو سفرة مجوسي، فقال: هم في سعة حتى يعلموا. وسائل الشيعة ٢٥: ٤٤٣، كتاب اللقطة، الباب ٢، الحديث ٩، و: ٤٦٨، الباب ٢٣، الحديث ١.