البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٢٥
تنبيه: في حكم ما لو استلزم أداء المثل ضررا بناء على كون الضامن مخيرا، يسقط كثير من المباحث الاتية، إلا إذا فرضنا تعذر المثل والقيمة، ولكنه مجرد فرض في عصرنا. وبعد قوة احتمال أصالة المثلية، فلا بأس بالاشارة إلى بعض المسائل: فمما وقع فيه كلام الاعلام - قدست أسرارهم -: أنه في صورة استلزام الاداء بالمثل ضررا، هل يجب ذلك، أو لا يجب، أو يفصل؟ والذي هو الظاهر من الشيخ الاعظم هو الاول (١)، واختار جماعة التفصيل بين ما كان الضرر لاجل الزيادة السوقية فيجب، وما كان لاجل ابتلائه با لممتنع عن البيع فلا يجب، لقاعدة نفي الضرر (٢). ومن المحتمل قويا عدم الوجوب مطلقا، لان الاداء ليس من طبعه الضرر حتى لا يشمله عموم القاعدة، ولو كان من طبعه ذلك فهي في الاختلافات اليسيرة غير جارية، ولكنها تنفي الضرر إذا يوجد المثل بالاضعاف الكثيرة ولو كانت متعارفة في عصر الاداء. فبالجملة: يجب تحصيل المثل فيما يتعين أداؤه، إذا لم يستلزم الضرر ولا الحرج، من غير فرق بين الفرضين. إن قلت: إذا كان إمكان حصول المثل للضامن عقلائيا في الزمن ١ - المكاسب، الشيخ الانصاري: ١٠٧ / السطر ١٢. ٢ - لاحظ منية الطالب ١: ١٣٩ / السطر ٢٣ - ٢٤.