البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٢
تحرير موقف النزاع ومصب النفي والاثبات، ولا داعي لنا في توجيه مختار الاصحاب، لما فيه من الخروج عما وضع عليه الكتاب. والذي لاشبهة فيه: أن البحث هنا في سبب الملك الحاصل بالقول والعقد اللفظي، وأنه يختص به، أو يشاركه غيره في السببية، فلابد من حفظ جميع القيود والشروط الموجودة في الصيغة في المعاطاة إلا الالفاظ. وأما لو اختلف العقد باختلاف السبب، فهو خارج عن البحث قطعا. وعدم وجود الجامع الصحيح بين الاقوال بشتاتها، لا يورث خللا في الباب، بل لابد لنا من فرض النزاع على الوجه الصحيح. ثم إنه بعد الفراغ عن هذه المسألة، يتوجه البحث حول أن الفعل الجامع للشرائط لو لم يقم مقام القول، يكون من اللغو، أم يفيد إباحة التصرفات وإن لم تكن مقصودة، لعدم الحاجة إليه. فعد الاقوال في المعاطاة ستة (١)، أو سبعة (٢)، من الغفلة عن حقيقة الحال. كما أن كونها معاملة مستقلة (٣)، ليس من الاقوال في المعاطاة، لجريان البحوث فيها أيضا. إذا عرفت ذلك، فالكلام في المقام يتم في ضمن مباحث، والمهم ١ - المكاسب، الشيخ الانصاري: ٨٣ / السطر ٤. ٢ - حاشية المكاسب، السيد اليزدي ١: ٦٨ / السطر ١٥، مصباح الفقاهة ٢: ٨٧. ٣ - جواهر الكلام ٢٢: ٢٢٦ - ٢٢٨.