البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢١٧
فرق بين العقود الصحيحة الجائزة أو ذات الخيار، أو الفاسدة المضمونة، وقضية الجمع بين الادلة ضمان غلة المقبوض فاسدا، لاخصية النصوص من المرسلة المعروفة قديما وحديثا. هذا مع أن انجبار المرسلة غير معلوم، ومفادها غير واضح، ولعلها ظاهرة في أن الخراج ليس مضمونا إلا بالتضمين، فتكون الغلات غير مضمونة طبعا، لعدم مساعدة العرف على ضمان العين وأثرها، نعم لا منع من شرط الضمان. وبالجملة: فقضية دليل الاتلاف ضمان تلك المنافع، أو لزوم تدارك ما استوفى من العين وانتفع بها، من غير اعتبار للمنافع ذاتا، ولا ضمانا، فلا يمكن الخروج من بناء العقلاء بإطلاق رواية، ولاسيما إذا كانت مثلها، كما لا يخفى. بل قضية ما أفدناه في معنى المرسلة (١) - من عدم اختصاصها بالمقبوض فاسدا، بل هي في مقام جعل الخراج لضامن العين في كل مقام ثبت ضمانه بدليل عام أو خاص - كون قاعدة نفي الضرر حاكمة عليها. إلا أن يقال: بأنها مبنية على الضرر، فتأمل. الفرع التاسع: في ضمان المنافع غير المستوفاة المشهور في المنافع غير المستوفاة الضمان (٢)، وقيل ١ - تقدم في الصفحة ١٥٣. ٢ - السرائر ٢: ٢٨٥، المكاسب، الشيخ الانصاري: ١٠٤ / السطر ٣١.