البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢١٦
الدخول (١)، بناء على شمول عنوان المسألة لمثل ذلك، والواردة في الامة المسروقة التي مضى البحث حولها (٢). وتوهم: أن هذه الروايات لاتدل على فتوى المشهور، غير تام، لان الجهة المبحوث عنها أعم من كون الفساد من قبل فقد مالكية المتعاملين، أو غيرها. كما أن كلام ابن حمزة ناظر إلى نفي الضمان مطلقا، سواء كان جعل خراج المقبوض للطرف بإزاء ضمانه بالثمن للجاعل، أو لغيره كما لا يخفى، ولذلك قال (رحمه الله): بنفي الضمان على الاطلاق، محتجا بأن الخراج بالضمان (٣) أي غلة المبيع مثلا للمشتري، لاجل أنه في ضمانه، ومنافع المقبوض والمضمون للضامن، فإن من عليه الغرم فله الغنم من غير ١ - عن الحلبي عن أبي عبد لله (عليه السلام) في الرجل يطلق امرأته قبل أن يدخل بها، قال (عليه السلام): عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا، وإن لم يكن فرض لها شيئا فليمتعها على نحو ما يمتع به مثلها من النساء. الكافي ٦: ١٠٦ / ٣، وسائل الشيعة ٢١: ٣٠٧، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب ٤٨، الحديث ٧ و ٨ و: ٣١٣ - ٣١٤، الباب ٥١، الحديث ١ و ٢ و ٣. ٢ - تقدم في الصفحة ١٩١ - ١٩٢. ٣ - عوالي اللالي ١: ٢١٩ / ٨٩، سنن النسائي ٧: ٢٥٦، مسند أحمد ٦: ٤٩، سنن ابن ماجة ٢: ٧٥٤ / ٢٢٤٣.