البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٠٩
غير مأمون فهو ضامن (١). فلو كان المراد من الامين أمينك لما كان وجه للتفصيل با لضرورة، فافهم وتدبر جيدا. هذا تمام الكلام حول سند العكس، وحيث إنه غير تام فالاولى العدول عن التعرض لما أوردوا نقضا عليه (٢)، وعن بيان حاله وحدوده، وحكم المسألة يعلم في المواضع الاخر، فراجع. تنبيه: حول اختصاص عكس القاعدة بالعقود المعاوضية أو ما لا يقتضي الضمان بذاته يحتمل أن يكون مصب القاعدة العقود المعاوضية في العكس أيضا، كي لا يلزم التفكيك، فلا تشمل مثل العارية، والهبة غير المعوضة، وهكذا، بخلاف الاجارة والرهن، فإن المقصود من المعاوضة في الاصل والعكس أعم. ويحتمل أن يختص موردها بما إذا كان عدم الضمان من مقتضيات العقد، ولو لم يكن في صحيح عقد ضمان - لعدم المقتضي - فهو خارج منها، وعليه لا يلزم النقوض الموردة عليها، لان الضمان فيها من تبعات المقتضيات في الفاسد، فتأمل. ١ - تهذيب الاحكام ٧: ٢١٨ / ٩٥١، وسائل الشيعة ١٩: ١٤٤، كتاب الاجارة، الباب ٢٩، الحديث ١١. ٢ - المكاسب، الشيخ الانصاري: ١٠٣ / السطر ٢٥ وما بعده.