البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٩٥
المالك، وبحكم العقلاء يكون ضامنا برده، وعليه خسارته عند تلفه. ولا حاجة إلى التوسل بقاعدة اليد، فيقال بانقلاب اليد المالكية إلى اليد غير الامانية، بعدما صح العقد الناقل. ويتوجه إليه: أن الضمان هنا حينئذ يستند حقيقة إلى اليد، دون العقد، وظاهر القاعدة سببية العقد الصحيح للضمان، وكون المبيع من مال البائع بعد التلف، لا يضر بها، لا نه حكم تخصيصي، أو القاعدة تفيد الحكم الذاتي غير المنافي لما هو المشهور في البيع، من انحلال العقد بالتلف. مع أنه يمكن دعوى انحلال العقد قبل التلف، فيخرج عنها تخصصا. فبالجملة: الجملة الاولى موكول حكمها إلى نظر العرف والعقلاء، والجملة الثانية مترتبة عليها شرعا أو عرفا أيضا. إن قلت: وإن لم يلزم التفكيك من جهة الضمان، ولكنه يلزم من جهة ظهور الباء في السببية فيهما، والالتزام بها في الجملة الثانية غير ممكن، فلابد من حملها على السببية الناقصة، فيكون العقد - بضميمة قاعدة اليد في الصدر والذيل - موجبا للضمان (١). قلت: سببية العقد الصحيح للضمان عقلائية، وسببية العقد الفاسد تعبدية، حسبما يظهر من القاعدة، ضرورة أنها اسست لبيان الحكم في الذيل، من غير النظر تشريعا إلى الصدر. ولو كان سبب الضمان قاعدة اليد هنا أيضا، فهي سبب تام، لان نسبته إلى العقد في ١ - منية الطالب ١: ١٢٠ / السطر ١٨.