البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٩٣
الامر الثالث: قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وهي قاعدة معروفة بين المتأخرين غير نقية السند، ولا خير في إطالة البحث حولها، لعدم صحة المراجعة إليها عند الشك. وتمامية مدركها في الجملة، لا توجب تماميتها على نحو القانون الكلي، ووجود بعض التعابير في كتب الشيخ (١) وبعض مقاربي عصره (٢)، لا ينفع شيئا. ولكنه مع ذلك كله تشحيذ اللاذهان، نشير إلى مفادها مع رعاية الاختصار، وإلى ما يمكن أن يكون مدركا لها، وهي قولهم: كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وبالعكس (٣)، وقولهم: ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وبالعكس (٤) وقولهم: كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وبالعكس (٥). ١ - المبسوط ٢: ١٥٠ و ٢٠٤. ٢ - السرائر ٢: ٢٨٥ و ٣٢٦. ٣ - رسائل المحقق الكركي ١: ١٨٩، المكاسب، الشيخ الانصاري: ١٠١ / السطر ٣٠. ٤ - إيضاح الفوائد ٤: ٣٤٧. ٥ - مجمع الفائدة والبرهان ٩: ٦٢ و ١٦٩، القواعد الفقهية، المحقق البجنوردي ٢: ٨٤.