البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٩٠
لحاظ إحداها مجملا، فاسد جدا، لعدم تمامية بعضها عقلا، وبعضها عرفا، وبعضها استظهارا، فتأمل جيدا. ولا أظن أحدا يتوهم خلاف ما ذكرناه، ولكنهم لمكان كونهم في موقف ذكر السند للمشهور، وقعوا في حيص وبيص. الامر الثاني: النصوص الواردة في الامة المسروقة المستولدة فإنها ربما تكون ظاهرة في ضمان المقبوض بالعقد الفاسد، لان قضيتها ضمان المشتري للولد، ولزوم دفع قيمته، مع أنه لم يتلفه، فيعلم ضمان الاصل لو تلفت في يده. وتوهم: أن موردها من صغريات استيفاء المنفعة، لان الولد في الحيوانات يتبع الامهات، ويعد من ثمراتها (١)، لا يفيد شيئا، ضرورة أن ذلك فيما انعقدت النطفة غير حر، وهنا ليس كذلك، فيخرج عن التبعية، فليس عمله استيفاء منفعتها، بل هو مانع تحققها، فلا تغفل. وقد يقال: إن موردها من قبيل الاتلاف، لان النطفة وإن كانت من الرجل، إلا أنها تكمل بدم الام، ويكون تكونها بالقوى المودعة في الرحم، بل من المحتمل قويا كونه من نطفة الام، وكان اللقاح من الاب (٢). ١ - لاحظ المكاسب، الشيخ الانصاري: ١٠١ / السطر ٢٩، حاشية المكاسب، المحقق الايرواني ١: ٩٣ / السطر ١٤، البيع، الامام الخميني (قدس سره) ١: ٢٥٧. ٢ - حاشية المكاسب، المحقق الاصفهاني ١: ٧٥ / السطر ١٩.