البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٨٧
ثبوتا، وإليه إثباتا. بل في مواضع من كتب السيد (١) والشيخ (٢) ذكره لالزام الخصم. والاشتهار بين أبناء العامة (٣)، مع أن مثله في سنده، ربما يوجب الوثوق، إلا أن تلك الشهرة أيضا غير واضحة، فكونه أكذب البرية يستلزم الوثوق بحديثه - لمكان شهرته وشهرة راويه - غير راجع إلى محصل. وهكذا توهم نيل المتأخرين القرائن الخاصة. فا لحديث بعد اضطراب المتن - لما روى السيد في الانتصار: على اليد ما جنت حتى تؤديه أو تؤدي (٤) وروى ابن زهرة في الغنية: على اليد ما قبضت (٥) - في نهاية الاشكال، فلا وجه للاعتماد عليه بعد هذا، فتدبر. المقام الثاني: في دلالته على أن تلفه عليه وذلك لان هذه الجملة ظاهرة في الحكم الوضعي، وهو الضمان، ومعنى الضمان عرفا هو أن الخسارة على الضامن عند التلف، فعليه ١ - الانتصار: ٢٢٦. ٢ - الخلاف ٣: ٤٠٨. ٣ - مسند أحمد ٥: ٨، سنن ابن ماجة ٢: ٨٠٢، المجموع ١٤: ١٧٨، المغني، ابن قدامة ٥: ٣٥٥. ٤ - لم نعثر عليه في الطبعة الحديثة من الانتصار، لاحظ الانتصار، ضمن الجوامع الفقهية: ١٩٢ / السطر ١٥. ٥ - الغنية، ضمن الجوامع الفقهية: ٥٣٧ / السطر ٢٣.