البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٨٣
رضاه به بعد عدم وجوب شئ عليه مطلقا. ومنها ما إذا كان الاختلاف بين قيمة المثل والمسمى فاحشا، فإنه لو تصرف المشتري فيما ابتاعه، ثم تبين فساد العقد، وكان المسمى أكثر من قيمة المثل، فإنه لا يرضى به، ويكون حينئذ البائع ضامنا، على تفصيل يأتي (١). فالمقصود من هذه الصور، بيان أن الرضا المعاملي المتعلق بعناوين العقود، وإن لم يمكن أن يورث جواز التصرف في العوضين، ولكن الرضا التقديري اللفظي كاف قطعا، ولا دليل على لزوم الازيد من ذلك، وقد مضى بعض الكلام فيه (٢)، فراجع. والاجماعات المحكية على حرمة التصرف (٣)، منصرفة إلى غير تلك الصور، وهكذا الروايات والماثير الخاصة الدالة على ضمان المتعاملين (٤)، وقد مضى في مباحث المعاطاة: أن مبنى المشهور - وهو ١ - يأتي في الصفحة ٢١١. ٢ - تقدم في الصفحة ١٤٧. ٣ - مفتاح الكرامة ٤: ١٦٧ / السطر ٢٦ - ٣٠. ٤ - كالنبوي المشهور: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. عوالي اللالي ١: ٢٢٤ / ١٠٦، مستدرك الوسائل ١٧: ٨٨، كتاب الغصب، الباب ١، الحديث ٤. وكرواية جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجئ مستحق الجارية، قال: يأخذ الجارية المستحق ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي اخذت منه. وسائل الشيعة ٢١: ٢٠٥، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والاماء، الباب ٨٨، الحديث ٥.