البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٨٢
إلى رفض وكالته عند تخلفه، ومع عدم التخلف ليس هو من حدود توكيله، حتى يلزم تقييده وتعليقه، فتأمل جدا. الفرع السادس: في حكم المقبوض بالعقد الفاسد مع كشف رضا أحدهما أو كليهما إذا تبين بعد العقد اللفظي أو الفعلي فساده، فإن كان قبل القبض من الطرفين في الفرض الاول، أو من طرف واحد فيهما، فلا يجب القبض وفاء، لفساد المعاهدة، وأما بعد القبض فلا يجوز التصرف فيه، ويجب الرد، لانه ليس ما له، لعدم انتقاله إليه. نعم، قد تقرر منا: أن بناء العرف والعقلاء في التجارات على وصولهم إلى الاغراض والمقاصد التي عليها رحى الاعتبارات، ولا يلتزمون بخصوصية العناوين ك البيع والصلح وغيرهما (١)، فلو باع أحدهما ما يحتاج إليه الاخر، والمشتري منه ما يحتاج إليه في معاشه ومعاده، ثم تبين فساد المعاملة، فهما - بالقطع - راضيان بتصرف كل منهما في مال الاخر على التقييد والاشتراط. فما اشتهر من حرمة التصرف في المقبوض بالعقد الفاسد، يختص ببعض الصور، مثل اجور الفواحش وأمثالها، مما يمكن أن لا يكون للزاني رضا بتصرف الزانية فيها، لانه أخذ منها ما احتاج إليه، ولا داعي إلى ١ - تقدم في الصفحة ١٤٧.