البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٨
ولو فرضنا صحة التمسك بالعمومات في هذه المسائل على ما هو = البيع وهو معنى قوله: إنه نهى عن بيع الحصاة. والملامسة أن يقول: إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع بكذا، ويقال: بل هو أن يلمس المتاع من وراء الثوب ولا ينظر إليه فيقع البيع على ذلك. وهذه بيوع كان أهل الجاهلية يتبايعونها، فنهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عنها لانها غرر كلها. معاني الاخبار: ٢٧٨، وسائل الشيعة ١٧: ٣٥٨، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع وشروطه، الباب ١٢، الحديث ١٣. ابن أبي عمير، عن يحيى بن الحجاج، عن خالد بن الحجاج قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام) الرجل يجئ فيقول: اشتر هذا الثوب، وأربحك كذا وكذا، قال: أليس إن شاء ترك، وإن شاء أخذ؟ قلت: بلى، قال: لا بأس به إنما يحل الكلام، ويحرم الكلام. تهذيب الاحكام ٧: ٥٠ / ٢١٦، وسائل الشيعة ١٨: ٥٠، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب ٨، الحديث ٤. علي بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل باع بيعا إلى أجل فجاء الاجل والبيع عند صاحبه، فأتاه البائع، فقال له: بعني الذي اشتريته مني، وحط عني كذا وكذا، وأقاصك بمالي عليك، أيحل ذلك؟ قال: إذا تراضيا فلا بأس. قرب الاسناد: ٢٦٦، وسائل الشيعة ١٨: ٧١، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب ١٦، الحديث ٢٣. الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجلين اشتركا في مال وربحا فيه ربحا وكان المال دينا عليهما، فقال أحدهما لصاحبه: أعطني رأس المال والربح لك وما توى فعليك، فقال: لا بأس به إذا اشترط عليه.... تهذيب الاحكام ٧: ٢٥ / ١٠٧، وسائل الشيعة ١٨: ١٧، كتاب التجارة، أبواب =