البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٧٧
فروع الفرع الاول: حول كفاية إشارة الاخرس لاشبهة في أن عناوين العقود والايقاعات، قابلة لان تتحقق بإشارة الاخرس، وفيها بعض النصوص (١)، ولا وجه للاقتصار عليها بعد اقتضاء القواعد ذلك. ويظهر من متونهم أنها قائمة مقام اللفظ (٢)، وهذا يوجب اتصاف عقده باللزوم والجواز، وسائر الاحكام المخصوصة بالعقد اللفظي، ويورث عدم كفاية إشارة غير الاخرس، وعليه يشكل الحكم في كتابته، وفي إشارة الاخرس في برهة من الزمان، لاشكال في أعصاب عضلته ولسانه، وفي إشارة ناذر السكوت مثلا. ١ - أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، أنه سأل أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الرجل تكون عنده المرأة، يصمت ولا يتكلم، قال: أخرس هو؟ قلت: نعم، ويعلم منه بغض لامرأته وكراهة لها، أيجوز أن يطلق عنه وليه؟ قال: لا، ولكن يكتب ويشهد على ذلك، قلت: أصلحك الله، فإنه لا يكتب، ولا يسمع، كيف يطلقها؟ قال: بالذي يعرف به من أفعاله مثل ما ذكرت من كراهته وبغضه لها. الكافي ٦: ١٢٨ / ١، الفقيه ٣: ٣٣٣ / ١٦١٣، وسائل الشيعة ٢٢: ٤٧، كتاب الطلاق، أبواب مقدماته وشرائطه، الباب ١٩، الحديث ١. ٢ - شرائع الاسلام ٢: ٧، جواهر الكلام ٢٢: ٢٥١، المكاسب، الشيخ الانصاري: ٩٣ / السطر ٢٥.