البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٥٥
مقتضى الاصل عند الشك في اشتراط شئ بشئ المعروف بينهم أن قضية الاصل هو فساد المعاملة، للشك في النقل والانتقال المحكوم بالعدم، حسب اقتضاء الاستصحاب (١). وقد يقال بالتفصيل بين الشرائط العرفية والشرعية، فما كان من الاولى فمقتضى الاصل ما مر، وما كان من الثانية فلا، لان سببية العقد معلومة، وتصرف الشرع مشكوك ومحكوم بالعدم، فلا منع من جريان حديث الرفع (٢)، لانه لانحتاج إلى إثبات السببية. ويتوجه إليه: أن مطلق السبب ليس كافيا، بل لابد من العيب الممضى في الشريعة المقدسة، واستكشاف الامضاء با لحديث غير ١ - منية الطالب ١: ١٠٤ / السطر ١١. ٢ - حريز بن عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): رفع عن امتي تسعة: الخطأ والنسيان وما اكرهوا عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا إليه والحسد والطيرة والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطقوا بشفة. الخصال: ٤١٧ / ٩، وسائل الشيعة ١٥: ٣٦٩، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، الباب ٥٦، الحديث ١.