البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٥١
يورث كون الخراج والنماءات للمباح له والمالك الثاني (١). ولكنه غير تام، ضرورة أن قضية القواعد، هو أن النماءات المنفصلة جائز التصرف فيها على نعت جواز التصرف في العين، لان معنى إباحة العين إباحة المنافع، ولكن المنافع الباقية حين الرجوع إلى العين، ترجع إلى المالك الاول، كما لو آجر المباح له داره في مدة، ثم رجع المبيح في أثناء تلك المدة، فإن منفعة الاجارة للمالك، فيعود إليه مقدار من الاجرة لو أجاز، وإلا يستكشف بطلان إجارته إلى حين الرجوع، أو من رأس، ولايجوز تصرفه فيها على حذو تصرف الملاك، للزوم الخلف، فلا تغفل. وإن الحديث يحتمل معاني اخر، سيأتي بعض الكلام فيها إن شاء الله تعالى في محله (٢)، وإن مفاده على جميع معانيه، لا يشمل فرض سببية المعاطاة للملك، لان المقصود نفي الضمان عن ضامن العين، وأن منافع المضمون للضامن، كما لا يخفى. ١ - منية الطالب ١: ١٠١ - ١٠٢. ٢ - يأتي في الصفحة ٢١٦ - ٢١٧.