البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٣٩
المعاملة بمفهومه، لا بوجوده، كما مرت الاشارة إليه (١). وليس منه ما لو كان أحد العوضين، دينا في ذمة أحد المتعاطيين، فإن المبيع إذا كان عينا خارجية، يبقى معه اعتبار العقد، فيجوز اتصافه با لجواز واللزوم، وإن كان الثمن في الذمة فقد سقطت، ولا حاجة إلى عودها، لان ذلك كلي قابل للصدق على الساقط وغيره، فما أفاده الشيخ (قدس سره) في هذه المواقف (٢) وتبعه أصحابه (٣)، غير راجع إلى محصل. وربما لا يعتبر بقاء العقد عرفا، إذا مضت عليه الدهور والاعوام، وإن كانت الاعيان باقية، فيكون الفسخ في الحقيقة هنا عقدا جديدا. ولعل اشتهار اللزوم بعد تلف العين، لاجل امتناع الجواز، لا الدليل الشرعي، وقد ادعي عليه الاجماع (٤)، فراجع. حكم تلف إحدى العينين بنحو يبقى اعتبار العقد وأما لو تلفت إحدى العينين، بحيث يبقى اعتبار العقد وموضوع اللزوم والجواز، فهل المرجع عموم أصالة اللزوم؟ أو استصحاب حكم المخصص، وهو جواز عقد المعاطاة الثابت قبل ١ - تقدم في الصفحة ١٢٥. ٢ - المكاسب، الشيخ الانصاري: ٩١ / السطر ١٤. ٣ - منية الطالب ١: ٨٨ / السطر ١٠، لاحظ حاشية المكاسب، المحقق الايرواني ١: ٨٧ / السطر ٢٥. ٤ - المكاسب، الشيخ الانصاري: ٩١ / السطر الاول.