البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٣٨
المتعاقدين، فهو فرع الملكية الزائلة بزوال العين، فكيف يبقى؟! بل بقاؤه مع موت المتعاقدين جائز، لا نهما السببان في وجوده، لا بقائه، وهما - أي العينان - مقومان له حدوثا وبقاء. قلت: نعم، والسر فيه أن اعتبار اللزوم في قبال الجواز ونفوذ الفسخ، وهذا متقوم بالاثر، وهو رد العين، وإذا كانت العين تالفة فلا أثر للجواز، ولا معنى لتوصيف العقد با للزوم، ولانتيجة لبقاء اعتبار العقد. نعم، إذا كانت للاعيان نماءات منفصلة، واريد استردادها، فلاعتبار بقائه وجه، إلا أنه عند العقلاء غير مرضي، ويكون نظير اعتبار بقائه لاجل الاخذ بالمثل والقيمة، فإنه إذا صح فسخ العقد بعد التلف، فعلى كل واحد منهما المثل والقيمة، لانه أتلف مال الغير، بناء على أن يكون أثر الفسخ حل العقد من الاول، فتأمل. ولقاعدة على اليد... على بعض تقاريبها، كما لا يخفى. محصل الكلام في صورة تلف العين فتحصل: أن مع تلف العين لا معنى للتمسك بأصالة اللزوم، ولا باستصحاب حكم المخصص، لا نهما فرع بقاء الموضوع. هذا كله ما لو تلفت العينان. ومنه حكما ما لو كان الثمن كليا، فإنه بتلف المثمن لا يعتبر بقاء العقد، لانه موضوعه عرفا، بل المقرر عندي: أن الثمن دخيل في ماهية