البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٣٧
ما لم يحدث موجب الشك في الجواز، من تلف العوضين، أو تلف أحدهما، أو صفة فيهما، أو تصرف، أو غير ذلك، فإنه في غيره يرجع إلى الاصل المحرر سابقا (١). ودعوى: أنها ليست بلازمة، ولاتقبل اللزوم، لاطلاق معقد الاجماع، لان عنوانه هذه المعاملة. وتوهم انقلاب الجائز إلى اللازم بتلف العين أو العينين، فاسد، لان الجواز واللزوم من طوارئ العقد، وهو باق ببقاء المتعاملين، ولا يحتاج فيه إلى بقاء الاموال. غير مسموعة، بداهة أن الاجماع المذكور غير معلوم المعقد، فضلا عن إطلاقه. وبقاء العقد مع فرض تلف العينين - لو سلم إمكانه - مخدوش في محيط العقلاء، وما اشتهر: من أنه باق، وقابل للفسخ محمول على الوجه الاتي. إن قلت: بناء عليه لا يمكن التمسك بالوجوه السابقة التي استدل بها على اللزوم في صورة تلف العين، ضرورة أن: منها: ما يكون الاموال موضوعا لها، وهي معدومة. ومنها: ما هو موضوعها المال في الجملة، كقاعدة التسليط، وهو كذلك. ومنها: ما موضوعها العقد والشرط وغير ذلك، وهي منتفية بانتفاء مقومها، فإن العقد والعهد واقع على التمليك با لعوض مثلا من قبل ١ - تقدم في الصفحة ٧٥ وما بعدها.