البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٣٦
والطلاق، والعتق، والملكية، والبيع، وغيرها، فإن الامر في الابتداء كان على الافعال المحققة لها، ثم انتقل إلى غيرها. ولا يقع عقدة النكاح بالمحرم من الفعل، بل نفس تهيؤ المرأة مع إعطاء المهر، موضوع لاعتباره، فتدبر. هذا مع أن الزوجية تحصل با لدخول على نعت حصول المعلول عقيب العلة، فلا يكون الدخول - وهو الامر الخارجي الواقع في الزمان - محرما، لان معه الزوجية حاصلة، ولا دليل على اعتبار أزيد من ذلك في الحلية. وتوهم بقاء عنوان الاجنبية حين النكاح، غير نافع، لا نها تزول بحصول العنوان المقابل في خارج الزمان، كما لا يخفى. هذا، وتفصيل البحث يطلب من سائر الكتب، فإنه فيها بعض مطالب اخر وفروع كثيرة، ولا ينبغي التعرض لها هنا. التنبيه السادس: حول ملزمات المعاطاة بناء على جوازها قد تقرر منا لزوم المعاطاة (١)، فلا وجه للبحث عن ملزماتها. ثم إنه لو فرضنا جوازها، فهو ليس إلا للاجماع المدعى في المسألة (٢)، والشهرة القديمة من السابقين (٣)، والقدر المتقين منهما ١ - تقدم في الصفحة ٧٨. ٢ - الغنية، ضمن الجوامع الفقهية: ٥٢٤ / السطر ٢٦، المكاسب، الشيخ الانصاري: ٨٥ / السطر ٢٩. ٣ - لاحظ مسالك الافهام ١: ١٣٢ / السطر ٣٦، رياض المسائل ١: ٥١٠ / السطر ٢٩، المكاسب، الشيخ الانصاري: ٨٥ / السطر ٣٠.