البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٣٤
حتى تكون من المعاوضة الخاصة المتعارفة بين الاعيان، أو تكون من البيع. والظاهر أن الاباحة المطلقة مع عدم البناء على الرجوع، لا تورث انسلاب الملكية، ومقتضى الاصل بقاؤها، فتأمل. هذه كله إذا كان يريد من الاباحة المطلقة مدلولها المطابقي. وأما إذا أنشأ التمليك بها، وأقر به، فهو المتبع، ولو أنكر بعدها عدم إرادته لازمها العرفي فالقول قوله، والتفصيل في محله. التنبيه الخامس: في جريان المعاطاة في جميع العقود والايقاعات إلا في صنفين قضية القاعدة جريان المعاطاة في جميع العقود والايقاعات إلا صنفين منها، فهاهنا ثلاث دعاو: الاولى: عموم المستثنى منه، وذلك لان الالفاظ والافعال بأنحائهما من الامور الممكنة الانشاء بها، لما مضى من أن المدار على الطريقة العقلائية، وهي أعم، بل قد عرفت أصلحية الفعل من القول (١). وما يتوهم من قصور الافعال عن إيجادها عناوين المعاملات (٢)، في غير محله، لان الوجدان على خلافه. الثانية: من العقود والايقاعات بل ومن أفراد البيع والاجارة، مما ١ - تقدم في الصفحة ١٥ - ١٦. ٢ - جامع المقاصد ٤: ٥٨، المكاسب، الشيخ الانصاري: ٨٢ / السطر ١٩.