البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٣٣
العلامة (١) في المسألة، وظن أن العقل يقتضي ذلك، بحيث لا يمكن تخصيصه!! ولو قال: هو قضية حكم العقلاء بدوا، فهو مما لا بأس به، مع أنه غير موافق للتحقيق، فلا يعتبر في المعاوضة إلا أصل الملكية أحيانا، كما مر. ودخول العوض مكان المعوض مما يكذبه سوق الناس. ولنعم ما أفاد في المسألة الفقيه اليزدي (رحمه الله) (٢)، فراجع. ولو ورد في الدليل لا بيع إلا عن ملك (٣) وهكذا في الهبة والعتق (٤)، ففيه وجوه: منها: كونه الملك بالضم. ومنها: أنه في مقام نفي صحة بيع غير المالك ملك المالك، ولا يورث شرطية عنوان الملك حتى لا يجوز بيع الشئ قبل حيازته، مع أنه كثيرا ما يتفق ذلك. والحاصل: جواز الاباحة المطلقة، وعدم جواز المعاوضة عليها، ١ - قواعد الاحكام ١: ١٥١ / السطر ٥، و ١٦٦ / السطر ١٠. ٢ - حاشية المكاسب، السيد اليزدي ١: ٧٨ / السطر ٢٥. ٣ - قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): لا بيع إلا فيما تملك. عوالي اللالي ٢: ٢٤٧ / ١٦، مستدرك الوسائل ١٣: ٢٣٠، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع، الباب ١، الحديث ٣. ٤ - منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك. الكافي ٦: ١٧٩ / ١، وسائل الشيعة ٢٣: ١٥، كتاب العتق، الباب ٥، الحديث ١.