البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٣١
يورث تكنيتها عنها عرفا، فهو مما لا بأس به؟ ثم إنه هل تجوز الاباحة المطلقة، فيكون للمباح له البيع والهبة وغيرهما، أو لا؟ فيه وجهان، بل قولان: من أن البيع متقوم بالملكية السابقة، وهكذا سائر إخوانه، ومنها نكاح الامة، والمفروض عدمها، فلا يجوز بتلك الاباحة إلا التصرفات غير المتقومة بالملكية. وربما يشكل ذلك، لان إباحة الكل يحتمل أن تكون على وجه التقييد، كما لا يخفى. ومن أن الملكية قابلة للتقدير، كما في شراء العمودين، وحيث إن الملكية الانية تقتضي الجمع بين الادلة - دليل السلطنة (١) ودليل الاشتراط (٢) - يتعين الوجه الثاني. الجواب عن الملكية الانية والتقديرية أقول: التحقيق أن الملكية الفرضية والانية الوجود، مما لا أساس لها ثبوتا وإثباتا، وذلك لان المعتبرات العقلائية تابعة لمحيطهم، ولكيفية اعتبارهم، فلو كان من الاعتبارات سببية شئ لشئ، أو كون شئ حاصلا من شئ، أو معتبرا على شئ - على اختلاف المباني في مسائل الاسباب والمسببات غير الحقيقية - فإنه لا يعقل اعتبار المسبب بدون ١ - تقدم في الصفحة ٦٥. ٢ - تقدم في الصفحة ٥٣.