البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٢٤
تبديل الفعلين، أو تبديل المال والفعل. وعلى كل فرض تارة: يقصد تبديلهما في الملكية. واخرى: في الاباحة. وثالثة: بالاختلاف. وهكذا في تبديل الفعلين. وفي صورة الاختلاف. إذا عرفت ذلك فالبحث يتم في مقامين: المقام الاول: في المعاطاة التي يقصد بها التمليك والحق: أن جميع الصور صحيحة، لتحقق الموضوع، وعموم الادلة اللفظية، وإلغاء الخصوصية عن مورد السيرة. نعم، في الاعطاءين فقط تتحقق المعاطاة المعاوضية، دون البيع، فإن مبادلة العين بالعين ليست عندنا بيعا، كما عرفت تفصيله (١). ولو أعطى أحدهما، فإما تتحقق المعاملة، فلا يكون الاعطاء الثاني إلا جوابا، أو لاتتحقق، فلا يفيد الثاني شيئا، لا نه مثل الاول، فلابد من وقوعه قبولا للانشاء الاول حتى توجد المعاملة والمبادلة، فالاعطاءان والقبولان بيعان، ويكون التبادل بين الفعلين، وفي صحته إشكال يأتي ذكره. ١ - تقدم في الصفحة ١١ - ١٢.