البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٢٣
فلا وجه لتعرضنا لها بعدما عرفت منا. التنبيه الثاني: في صور المعاطاة المعاطاة تتصور فيها الوجوه الكثيرة حسب العمل الخارجي وقصد المتعاطيين، وهي كثيرة، ربما تزداد على الاكثر من خمسين صورة، ضرورة أنها تارة: تكون بالاعطاءين والاخذين. واخرى: بالاعطاءين فقط من غير الاخذ، وتكون النتيجة أخذهما، من غير دخالته في تحقق المعاملة. وثالثة: بالاعطاء والاخذ، ويكون الاعطاء الاخر وفاء بالمعاملة والعقد. ورابعة: بالاستيفاء المقرون بالرضا والاعطاء الحكمي، كما في الحمامات ونحوها. وخامسة: بالاخذ والاعطاء الحكميين، كما في البلاد الراقية بالنسبة إلى الجرائد وأمثالها. وسادسة: بالمقاولة التي تنشأ بها المعاملة، بناء على أنها داخلة في بحث المعاطاة إشكالا وجوابا، وإن لم تكن منها موضوعا. وسابعة: بالابقاءين، كما إذا كان مال كل منهما عند الاخر، فيتعاطيان من غير الاسترداد والرد. وثامنة: بالابقاء والاعطاء، كما إذا كان المالان عند أحدهما. وعلى جميع التقادير تارة: يقصد المتعاطيين تبديل المالين، أو