البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١١٩
والاستدلال لصحتها بقاعدة التسليط، وحديث حرمة التصرف في مال الغير إلا بإذنه، أو بطيب نفسه، غير تام، لما مضى البحث حولها (١). مع أن إطلاق الحصر والمستثنى محل منع، ولو فرضناه فهو لا يفيد صحة الاباحة بالعوض على أن تكون معاملة. نعم، بناء على عموم قوله (عليه السلام): المؤمنون عند شروطهم (٢) يثبت المطلوب، وقد عرفت ما فيه. والعجب من المتأخرين، حيث توهموا أن المعاطاة تقع على أقسام، وجعلوا تلك الاقسام محل البحث والكلام (٣)!! وهذا غير تام، ضرورة أن مفهوم المعاطاة ليس موضوعا في دليل، وحقيقتها ليست إلا حقيقة العقد الذي تأتي فيه، فهي بيع، وإجارة، وهكذا، وما يتوهم من إفادة المعاطاة الاباحة (٤)، فهو فرض محض، وليس اسمه المعاطاة ولو قصداها. نعم، هو إباحة بالعوض، ولها أنحاء شتى، وحيث هي في أصلها باطلة فلا وجه للغور في فروعها، فلاحظ وتدبر فيها. ثم إنه لو فرضنا صحتها، فلا تجري فيها القيود الثابتة بالادلة الخاصة، إلا بدعوى إلغاء الخصوصية عرفا، وأما ما ثبت بالعمومات ١ - تقدم في الصفحة ٥٣ و ٦٨ - ٧١. ٢ - تقدم في الصفحة ٦٥. ٣ - لاحظ الاجارة، المحقق الرشتي: ٣٠ / السطر ٢٠ وما بعده. ٤ - جواهر الكلام ٢٢: ٢١٦، جامع المقاصد ٤: ٥٨.