البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١١٣
لزومه وجوازه، أنها إما هي الملكية الشخصية غير المتقيدة بالجواز واللزوم، لانهما من طوارئ العقد، وإما هي الملكية المخصوصة بالجواز أو باللزوم، فكأنه يعلم: بأن في الدار إما زيدا، أو عمرا، أو بكرا، فلو كان الاثر مترتبا على كل من الشخصيات، فالاصل يجري. نعم، يتردد الامر ولا يترتب الاثر، إذا قلنا بعدم جريان الاستصحاب مع الشك في المقتضي، ولكنه ممنوع. قلت: هذا ليس من الاستصحاب الشخصي، لا نه لا يعلم بوجود زيد حتى يشك في بقائه، وتوهم استصحاب الفرد الواقعي فاسد، لانه ليس في عموم أدلته، لما أن موضوعه اليقين والشك، أو الواقع المتصف بهما، فلا تغفل. ومما ذكرناه يظهر مواقف الخلط في كلمات القائلين بالجريان (١). ومن العجب التفصيل الثاني! ضرورة أن اليقين والشك وإن كانا موضوعا في الاستصحاب، إلا أن اليقين طريق إلى الواقع المجعول في الشرع الاقدس. وأعجب منه التفصيل الاخير!! فإنه مضافا إلى خلطه في الجاري بين الكلي والشخصي، أن الاصل الحاكم لا يورث عدم جريان الاصل المحكوم ذاتا، ولذلك لو لم يترتب الاثر الشرعي على الاصل السببي، تصل النوبة إليه، فعليه يلزم الخلف، لان المفروض عدم جريان الاصل الكلي رأسا. ١ - تقدم في الصفحة ١١١.